بَاب مَا جَاءَ فِي الْمِرَاءِ
1994 حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مثل هذا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ ) بْنِ فَضَالَةَ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ ( عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ) مَجْهُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ وَكَانَ لِوَهْبٍ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَيُّوبُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ : ابْنُ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيهِ لَا يُعْرَفُ وَعَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، فَبَنُو وَهْبٍ ، عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَأَيُّوبُ ولَيْسُوا بِالْمَشْهُورِينَ انْتَهَى ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ كَامِلٍ الْيَمَانِيِّ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْنَاوِيِّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا نُونٌ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمُخَاصَمَةِ تَقْضِي إِلَى مَا يُذَمُّ صَاحِبُهُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .