بَاب السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ
بَاب السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ
2699 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ .
هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ذَاهِبٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
باب السلام قبل الكلام
قَوْلُهُ : ( نَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ) الْقُرَشِيُّ الْمَدَائِنِيُّ ، صَدُوقٌ ، لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، مِنَ التَّاسِعَةِ ( عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) بْنِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْأُمَوِيِّ ، مَتْرُوكٌ رَمَاهُ أَبُو حَاتِمٍ بِالْوَضْعِ ، مِنَ الثَّامِنَةِ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ) الْمَدَنِيِّ مَتْرُوكٌ ، مِنَ الْخَامِسَةِ ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ ، فَاضِلٌ ، مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ( السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ ) أَيِ السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الْكَلَامِ لِأَنَّ فِي الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ إِشْعَارًا بِالسَّلَامَةِ وَتَفَاؤُلًا بِهَا وَإِينَاسًا لِمَنْ يُخَاطِبُهُ وَتَبَرُّكًا بِالِابْتِدَاءِ بِذِكْرِ اللَّهِ . وَقَالَ الْقَارِي : لِأَنَّهُ تَحِيَّةٌ يُبْدَأُ بِهِ فَيَفُوتُ بِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهَا قَبْلَ الْجُلُوسِ ، قَوْلُهُ :
( لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ ) أَيْ إِلَى أَكْلِهِ ( حَتَّى يُسَلِّمَ ) فَإِنَّ السَّلَامَ تَحِيَّةُ أهل الْإِسْلَامِ فَمَا لَمْ يُظْهِرِ الْإِنْسَانُ شِعَارَ الْإِسْلَامِ لَا يُكْرَمْ وَلَا يُقَرَّبْ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا : وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ : السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ فَلَا تُجِيبُوهُ ، انْتَهَى .