بَاب مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفجَاءةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفجَاءةِ
2776 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو زُرْعَةَ اسْمُهُ هَرِمٌ
باب ما جاء في نظرة الفجاءة
قَوْلُهُ : ( نَا هُشَيْمُ ) بْنُ بَشِيرِ بْنِ الْقَاسِمِ ( نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ ) بْنِ دِينَارٍ الْعَبْدِيُّ ( عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ) الْقُرَشِيِّ أَوِ الثَّقَفِيِّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الْخَامِسَةِ .
قَوْلُهُ : ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ وَمَدٍّ وبِفَتْحٍ وَسُكُونٍ وَقَصْرٍ أَيْ أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ : فجئه الْأَمْرُ وفجأه فُجَاءَةً بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ ، وَفَاجَأَهُ مُفَاجَأَةً إِذَا جَاءَهُ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ عَلَى الْمَرْأَةِ . انْتَهَى . ( فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ) أَيْ لَا أَنْظُرُ مَرَّةً ثَانِيَةً لِأَنَّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهَا ، فَإِنْ أَدَامَ النَّظَرَ أَثِمَ ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالُوا فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا . وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .