---
title: 'حديث: 2977 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْم… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/372224'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/372224'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 372224
book_id: 37
book_slug: 'b-37'
---
# حديث: 2977 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْم… | تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## نص الحديث

> 2977 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَوْلُهُ : ( كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : مَنْ أَتَى امْرَأَته فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا ) ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : كَأَنْ يَقِفَ مِنْ خَلْفِهَا وَيُولِجُ فِي قُبُلِهَا ، فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ مُحَرَّمٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ . ( كَانَ الْوَلَدُ ) ؛ أَيِ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ ( أَحْوَلَ ) لِتَحَوُّلِ الْوَاطِئِ عَنْ حَالِ الْجِمَاعِ الْمُتَعَارَفِ ، وَهُوَ الْإِقْبَالُ مِنَ الْقُدَّامِ إِلَى الْقُبُلِ ، وَبِهَذَا سُمِّيَ قُبُلًا إِلَى حَالِ خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الدُّبُرِ ، فَكَأَنَّهُ رَاعَى الْجَانِبَيْنِ وَرَأَى الْجِهَتَيْنِ فَأَنْتَجَ أَنْ جَاءَ أَحْوَلَ وَهُوَ أَفْعَلُ مِنَ الْحَوَلِ ، وَهُوَ أَنْ تَمِيلَ إِحْدَى الْحَدَقَتَيْنِ إِلَى الْأَنْفِ وَالْأُخْرَى إِلَى الصُّدْغِ ، يُقَالُ : حَوِلَتْ عَيْنُهُ يَحُولُ حَوَلًا كَانَ بِهَا حَوَلٌ ، فَهُوَ أَحْوَلُ وَهِيَ حَوْلَاءُ . ( فَنَزَلَتْ ) ؛ أَيْ رَدًّا عَلَيْهِمْ فِيمَا تَخَايَلَ لَهُمْ . نِسَاؤُكُمْ ؛ أَيْ مَنْكُوحَاتُكُمْ وَمَمْلُوكَاتُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؛ أَيْ مَوَاضِعُ زِرَاعَةِ أَوْلَادِكُمْ ، يَعْنِي هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُعَدَّةِ لِلزِّرَاعَةِ وَمَحَلُّهُ الْقُبُلُ ، فَإِنَّ الدُّبُرَ مَوْضِعُ الْفَرْثِ لَا مَحَلُّ الْحَرْثِ . فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ؛ أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوِ اضْطِجَاعٍ أَوْ مِنَ الدُّبُرِ فِي فَرْجِهَا ، وَالْمَعْنَى عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَتْ فَهِيَ مُبَاحَةٌ لَكُمْ مُفَوَّضَةٌ إِلَيْكُمْ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ مِنْهَا ضَرَرٌ عَلَيْكُمْ . فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ فِي قُبُلِهَا مِنْ جَانِبِ دُبُرِهَا وَعَلَى أَيَّ صِفَةٍ كَانَتْ ، وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ؛ أَيْ هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ أَرْضٍ تُزْرَعُ ، وَمَحَلُّ الْحَرْثِ هُوَ الْقُبَلُ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .

**المصدر**: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/372224

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
