حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي

سُورَةِ الْأَحْزَابِ

3207 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، نا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ " وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ " وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْعِتْقِ فَأَعْتَقْتَهُ " أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ " إِلَى قَوْلِهِ : " وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا " ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا : تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَلَبِثَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : " ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ أَخُو فُلَانٍ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ يَعْنِي أَعْدَلُ عند الله . هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ " وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُولِهِ .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ الْكُوفِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ .

قَوْلُهُ : ( نا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ) بِكَسْرِ زَايٍ وَسُكُونِ مُوَحَّدَةٍ وَكَسْرِ رَاءٍ وَبِقَافٍ ، الرَّقَاشِيُّ الْبَصْرِيُّ ، نَزِيلُ بَغْدَادَ ، مَتْرُوكٌ ، وَكَذَّبَهُ الْأَزْدِيُّ ، مِنَ الثَّامِنَةِ . قَوْلُهُ : ( لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ ) مَنْصُوبٌ بِاذْكُرْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُوَ زَيْدُ بْنُ

[4/165]

حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَعْتَقَتْهُ ) وكَانَ مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، اشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَيْ لَا تُطَلِّقْ زَوْجَكَ ، هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنَةُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاتَّقِ اللَّهَ أَيْ فِي أَمْرِ طَلَاقِهَا وَتُخْفِي الْوَاوُ لِلْحَالِ ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّكَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ أَيْ مُظْهِرُهُ ، وَهُوَ نِكَاحُهَا إِنْ طَلَّقَهَا زَيْدٌ ، وَقِيلَ : حُبُّهَا ، وَالصَّحِيحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدِي هُوَ الْأَوَّلُ ( وَتَخْشَى النَّاسَ أَيْ تَخَافُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ زَوْجَةَ ابْنِهِ ( وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ أَيْ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَزَوَّجْهَا وَلَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ ، وَبَعْدَ هَذَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا أَيْ حَاجَةً ، وَقَضَاءُ الْوَطَرِ فِي اللُّغَةِ : بُلُوغُ مُنْتَهَى مَا فِي النَّفْسِ مِنَ الشَّيْءِ ، يُقَالُ : قَضَى وَطَرًا مِنْهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَرَادَ مِنْ حَاجَتِهِ فِيهِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّهُ قَضَى وَطَرَهُ مِنْهَا بِنِكَاحِهَا وَالدُّخُولِ بِهَا ، بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ وَتَقَاصَرَتْ عَنْهُ هِمَّتُهُ وَطَابَتْ عَنْها نَفْسُهُ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ، زَوَّجْنَاكَهَا أَيْ لَمْ نُحْوِجْكَ إِلَى وَلِيٍّ مِنَ الْخَلْقِ يَعْقِدُ لَكَ عَلَيْهَا تَشْرِيفًا لَكَ وَلَهَا . فَلَمَّا أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا عَقْدٍ وَلَا تَقْدِيرِ صَدَاقٍ وَلَا شَيْءٍ مِمَّا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي النِّكَاحِ فِي حَقِّ أُمَّتِهِ ، وَهَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ تَزَوُّجُهُ بِزَيْنَبَ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَقِيلَ : سَنَةَ ثَلَاثٍ ، وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ زَوْجَاتِهِ الشَّرِيفَاتِ الْمُطَهَّرَاتِ ، مَاتَتْ بَعْدَهُ بِعَشْرِ سِنِينَ ، عَنْ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ لَهُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَبِهِ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ . كَذَا فِي فَتْحِ الْبَيَانِ ، لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ أَيْ ضِيقُ عِلَّةٍ لِلتَّزْوِيجِ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ وَحُكْمَ الْأُمَّةِ وَاحِدٌ ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ جَمْعُ دَعِيٍّ وَهُوَ الْمُتَبَنَّى ، أَيْ فِي التَّزْوِيجِ بِأَزْوَاجِ مَنْ يَجْعَلُونَهُ ابْنًا ، كَمَا كَانَ الْعَرَبُ يَفْعَلُونَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ مَنْ يُرِيدُونَ ، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِسَاءُ مَنْ تَبَنَّوْهُ ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِسَاءُ أَبْنَائِهِمْ حَقِيقَةً ، فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ أَنَّ نِسَاءَ الْأَدْعِيَاءِ حَلَالٌ لَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا أَيْ إِذَا طَلَّقَ الْأَدْعِيَاءُ أَزْوَاجَهُمْ ، بِخِلَافِ ابْنِ الصُّلْبِ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا أَيْ قَضَاءُ اللَّهِ مَاضِيًا وَحُكْمُهُ نَافِذًا ، وَقَدْ قَضَى فِي زَيْنَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَمَّا تَزَوَّجَهَا ) أَيْ زَيْنَبَ ( قَالُوا تَزَوَّجَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ ) أَيْ زَوْجَةَ ابْنِهِ ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ أَيْ فَلَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا زَيْدٍ ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزْوِيجُ بِزَوْجَتِهِ زَيْنَبَ ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ أَيْ وَلَكِنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَرَأَ الْجُمْهُورُ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا ، وَمَعْنَى الْأُولَى أَنَّهُ خَتَمَهُمْ أَيْ جَاءَ آخِرَهُمْ ، وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ أَنَّهُ صَارَ كَالْخَاتَمِ لَهُمُ الَّذِي يَخْتِمُونَ بِهِ وَيَتَزَيَّنُونَ بِكَوْنِهِ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْوَجْهُ الْكَسْرُ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ أَنَّهُ خَتَمَهُمْ فَهُوَ خَاتِمُهُمْ ، وَأَنَّهُ قَالَ : " أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ ، وَخَاتِمُ الشَّيْءِ آخِرُهُ " . وَقَالَ الْحَسَنُ : الْخَاتِمُ هُوَ الَّذِي خُتِمَ بِهِ ، وَالْمَعْنَى : خَتَمَ اللَّهُ بِهِ النُّبُوَّةَ ، فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدَهُ وَلَا مَعَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُرِيدُ : لَوْ لَمْ أَخْتِمْ بِهِ النَّبِيِّينَ لَجَعَلْتُ لَهُ ابْنًا يَكُونُ بَعْدَهُ نَبِيًّا ، وَعَنْهُ : أَنَّ اللَّهَ لَمَّا حَكَمَ أَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لَمْ يُعْطِهِ وَلَدًا ذَكَرًا يَصِيرُ رَجُلًا ، وَعِيسَى مِمَّنْ نُبِّئَ قَبْلَهُ وَحِينَ يَنْزِلُ يَنْزِلُ عَامِلًا عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ ، ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ لِلصُّلْبِ ، وَانْسُبُوهُمْ إِلَيْهِمْ وَلَا تَدْعُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِدُعَاءِ الْأَبْنَاءِ لِلْآبَاءِ ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَصْدَرِ " ادْعُوهُمْ " ، وَمَعْنَى " أَقْسَطُ " أَعْدَلُ ، أَيْ أَعْدَلُ مِنْ كُلِّ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ، فَتَرَكَ الْإِضَافَةَ لِلْعُمُومِ كَقَوْلِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَوْ أَعْدَلُ مِنْ قَوْلِكُمْ : هُوَ ابْنُ فُلَانٍ وَلَمْ يَكُنِ ابْنَهُ لِصُلْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ تَنْسُبُونَهُمْ إِلَيْهِمْ ، فَإِخْوَانُكُمْ أَيْ فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَقُولُوا أَخِي وَمَوْلَايَ وَلَا تَقُولُوا ابْنَ فُلَانٍ حَيْثُ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ .

قَالَ الزَّجَّاجُ : مَوَالِيكُمْ أَيْ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى فَإِنْ كَانُوا مُحَرَّرِينَ وَلَمْ يَكُونُوا أَحْرَارًا فَقُولُوا مَوَالِي فُلَانٍ . قَوْلُهُ : ( هَذَا الْحَرْفُ لَمْ يُرْوَ بِطُولِهِ ) أَيْ رُوِيَ مُقْتَصَرًا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ فَحَسْبُ وَلَمْ يُرْوَ بِطُولِهِ مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَنَقَلَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ حَاصِلَ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا بِلَفْظِ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ : رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ إِلَى قَوْلِهِ : ( لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ ) وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا الْقَدْرُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَظُنُّ الزَّائِدَ مُدْرَجًا فِي الْخَبَرِ فَإِنَّ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ انْتَهَى . قُلْتُ : وَالرَّاوِي عَنْ دَاوُدَ فِي الرِّوَايَةِ الطَّوِيلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ هُوَ دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَتْرُوكٌ .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث