باب 3640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ( باب ) قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ) هُوَ الذُّهْلِيُّ ، ( عَنْ ثُمَامَةَ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ . قَوْلُهُ : ( يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ) ، الْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْجُمْلَةَ وَالْجُمَلَ وَجُزْءَ الْجُمْلَةِ . ( ثَلَاثًا ) مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفٍ ؛ أَيْ يَتَكَلَّمُ بِهَا ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ كَانَتْ ثِنْتَيْنِ وَالتَّكَلُّمُ كَانَ ثَلَاثًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِيُعِيدَ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثًا لَكَانَ التَّكَلُّمُ أَرْبَعًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يُكَرِّرُ الْكَلَامَ ثَلَاثًا إِذَا اقْتَضَى الْمَقَامُ ذَلِكَ لِصُعُوبَةِ الْمَعْنَى أَوْ غَرَابَتِهِ أَوْ كَثْرَةِ السَّامِعِينَ لَا دَائِمًا ، فَإِنَّ تَكْرِيرَ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِتَكْرِيرِهِ لَيْسَ مِنَ الْبَلَاغَةِ ؛ كَذَا فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لِلْبَيْجُورِيِّ . ( لِتُعْقَلَ عَنْهُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ؛ أَيْ لِتُفْهَمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ .
المصدر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-37/h/373065
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة