مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أخبرني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أن أَبِاهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امرأة أتت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ ، فأَمَرَهَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . ( باب ) قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِيهِ ) ؛ أَيْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
( فَكَلَّمْتُهُ فِي شَيْءٍ ) ؛ أَيْ مِنْ أَمْرِهَا . ( فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ ) ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ . ( أَرَأَيْتَ ) ؛ أَيْ أَخْبِرْنِي .
( إِنْ لَمْ أَجِدْكَ ) ، فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ ؛ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتُ . ( فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَى مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَاتِ أَمْوَالِنَا بَعْدَكَ ؟ قَالَ : إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَفِيهِ ضَعِيفٌ . وَرَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : بَايَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - أَعَرَابِيًّا ، فَسَأَلَهُ إِنْ أَتَى عَلَيْهِ أَجَلُهُ مَنْ يَقْضِيهِ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ .
ثُمَّ سَأَلَهُ مَنْ يَقْضِيهِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : عُمَرُ . الْحَدِيثَ ، قَالَهُ الْعَيْنِيُّ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) ، وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .