---
title: 'حديث: 48 - حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، وعبد ا… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/373567'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/373567'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 373567
book_id: 38
book_slug: 'b-38'
---
# حديث: 48 - حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، وعبد ا… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## نص الحديث

> 48 - حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن رجاء المكي ، عن محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ، ليستنج بشماله . هذا الحديث قطعة من الحديث الذي في الباب بعده . كذا قاله ابن عساكر في كتاب الأطراف وغيره ، وفي ذلك نظر ، واللّه أعلم. اليمين : فعيل من اليمن . وقيل : من القوّة ، قال تعالى : لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . وقال نفطويه : أي لأخذنا بيمينه ، فمنعناه من التصرف ، وعلى الوجه الأولى قال الشماخ : إذا ما غاية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين قال الجوهري : وتصغيرها يميِّن بالتشديد بلا هاء ، وفي الجمهرة : والجمع أيمن . فيه دلالة على المنع من مس الذكر باليمين حالة الاستنجاء ، ويؤخذ من مفهومه إذا بال أحدكم جواز مس الذكر باليمين فصاعدا حال التخلي ، فإن وجد ما يقتضي المنع منه قبل ، وإلا فجواز المس باق بحاله . وقول عثمان - رضي الله عنه - ليس من هذا ؛ لتبيينه العلة ، وفيه المنع من الاستنجاء باليمين ، فمن العلماء من حمله على التنزيه ، ويحتاج إلى دليل ، ومنهم من حمله على التحريم ، وهو الصحيح ، وبه قال أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعيين ، وأهل الظاهر .

**المصدر**: الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/373567

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
