---
title: 'حديث: باب القراءة خلف الإمام 66 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374197'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374197'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 374197
book_id: 38
book_slug: 'b-38'
---
# حديث: باب القراءة خلف الإمام 66 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## نص الحديث

> باب القراءة خلف الإمام 66 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم. زاد أبو داود وأبو عبد الرحمن فصاعدًا، قال ابن عيينة: لمن يصلي وحده قال البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام: وقال معمر عن الزهري فصاعدًا، في قوله: فصاعدًا، مع أنه قد أثبت الفاتحة، وقوله: فصاعدًا، غير معروف ما أراد به حرفًا أو أكثر من ذلك، إلا أن يكون كقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا فقد تقطع اليد في دينار وأكثر من دينار، وأنّ عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا يعلم أنّ هذا من صحيح حديثه أم لا . وثنا عبد الله ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة قال - عليه السلام: - لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن . وسألته عن رجل نسي القراءة في الصلاة فقال: أرى أن يعود لصلاته وإن ذكر ذلك في الركعة الثانية، ولا أرى أن لا يعود لصلاته. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره الدارقطني أنّه حدّث ابن عيينة عن الزهري: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب . ثنا ابن صاعد، ثنا الربيع، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة، عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: وهذا صحيح أيضًا، وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم، عن الزهري، فظاهره يقتضي أنّ معمرًا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة بغير تلك الزيادة، وإن كانوا ذكروها فهو نقض لما قاله البخاري من التفرد - والله أعلم - وفي صحيح الإسماعيلي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب . وخرجه الدارقطني أيضًا وقال: هذا إسناد صحيح . وفي لفظ لأبي داود: صلى بنا النبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلّا بأم القرآن . وعند الترمذي محسنا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . وقال أبو طَالب: قلت لأبي عبد اللَّه : ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ قال: لا يقرأ والإمام يقرأ، قلت: أليس قال عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال: ذاك للإمام، قلت: فمحمود بن الربيع صلى إلى جنب عبادة فجعل يقرأ والإمام يقرأ فقال: أبا الوليد تقرأ والإمام يقرأ؟! قال: نعم، سمعت النبي - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . قال: ذاك يقوله محمد بن إسحاق، وأما غيره فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ، وقد قال الزهري: ذلك للإمام، وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة ولكنه خطأ، قلت: فإنهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ، قال: فغضب، ثم قال: ما قال هذا أحد من أهل الإسلام، هذا النبي - عليه السلام - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه، ولم يقرأ هو صلاته باطلة، قلت: يا أبا عبد اللَّه يقولون: الشّافعي؟ قال: فقال: ما تستحيي يا أبا طالب، ثم قال: فنبي الله صلى الله عليه وسلم أليس هو يعلمنا؟ أو ليس حديث أبي موسى: فبيّن لنا سُننا، وعلمنا صلاتنا يدل على هذا في أول الإسلام؟ وقال لهم: لا تكبروا حتى يكبر إمامكم، وقال لهم: إذا قرأت أنصتوا، قلت: يا أبا عبد اللَّه التيمي وحده: إذا قرأت أنصتوا، فقال لي: رواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا قلت: يقولون: أخطأ أبو خالد، قال: فرواه سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى قال عليه السلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، قال: قلت: يقولون: أخطأ سليمان، قال: من قال أخطأ سليمان فقد بهته . وفي كتاب أبي القاسم الأوسط من حديث سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة يرفعه: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها . وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا الحسن بن يحيى الخشني، وفي كتاب التمهيد: وفي حديث زياد بن يونس: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، قال أبو عمر : وهو وهم وغلط ؛ لإدخال لفظ حديث أبي هريرة في هذا الحديث، وإنما لفظ حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، على أنه غريب جدا من حديث مالك، ومحفوظ لابن عيينة وجماعة عن الزهري . وفي كتاب الصلاة لجعفر بن محمد الفريابي: قال ابن عون: فكان يقال لرجاء: أفرأيت إن كان خلف الإمام فجهر؟ قال: إن جهر وإن لم يجهر لا بد من قراءة أم القرآن. وفي كتاب الدارقطني بسند حسن مرفوعا: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها . قال: تفرد به محمد بن خلاد، عن أشهب، عن ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود عنه، وصححه الحاكم في مستدركه .

**المصدر**: الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374197

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
