147 - حدثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى فسلم مرة واحدة . هذا حديث إسناده صحيح، وإن كان يحيى بن راشد المازني البصري البراء ، وفي نسخة: البكاء قد مس، فقد قال فيه البخاري في تاريخه الكبير: ثقة ، وقال أحمد بن صالح العجلي : ثقة، صاحب حديث ، وذكره البستي في الثقات ، وخرج الحاكم حديثه - في مستدركه ، وقال الدارقطني : صويلح، يعتبر به . وفي الباب: حديث أنس بن مالك : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم تسليمة واحدة يعني: في الصلاة المكتوبة، رواه الحاكم في تاريخ بلده من جهة أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا جرير بن حازم عن أيوب عنه، وقال أبو عمر في الاستذكار: حديث أنس لم يأت إلّا من طريق أيوب، عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا، انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما رواه أبو القاسم في الأوسط بسند صحيح متصل على رسم البخاري من حديث عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي : ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس، وقال: لم يرفع هذا الحديث، عن حميد إلا عبد الوهاب، تفرد به الحجبي . وحديث الحسن عن سمرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ذكره أبو أحمد الجرجاني، وردّه بروح بن عطاء بن أبي ميمونة، ورواه أيضًا الكجي في سننه عن الشاذكوني عن روح، عن أبيه عنه، وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن التسليم في الصلاة واحدة فقلت: أتعرف فيه شيئا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: حديث حدثني به سليمان بن داود الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم واحدة قلت: أكان هذا عند يعقوب عن أبيه؟ قال: لا، قال أبو عمر: قد روي من مرسل الحسين: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة ذكره وكيع عن الربيع عنه، وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وشقيق بن سلمة، ويحيى بن وثاب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن، وأبي العالية، وسويد بن غفلة، وأبي رجاء، وقيس بن أبي حازم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وقد اختلف عن أكثرهم، فروي عنه التسليمتان كما روينا الواحدة، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح به الاحتجاج بالعمل في كلّ بلد، وكذلك العمل بالكوفة مستفيض عندهم بالتسليمتين كما روينا أيضًا، وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: السلام ليس بفرض، قالوا: ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره، وهو قول النخعي، وقال مالك، والليث، والحسن ابن صالح، والشافعي: السلام فرض، وتركه يفسد الصلاة، إلا أن ابن حي أوجب التسليمتين معًا، وقال الطحاوي: لم يجد هذا القول عن غيره.
المصدر: الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374291
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة