---
title: 'حديث: 161 - حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا ابن عيينة وثنا علي بن محمد، ثنا وكيع ع… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374310'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374310'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 374310
book_id: 38
book_slug: 'b-38'
---
# حديث: 161 - حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا ابن عيينة وثنا علي بن محمد، ثنا وكيع ع… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## نص الحديث

> 161 - حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا ابن عيينة وثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء . هذا حديث خرجاه أيضا في صحيحيهما، وفي البخاري: وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وفي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالطعام وقال: لم يروه عن سهيل، عن أبيه إلا زهير، تفرد به إسماعيل بن عمرو، وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن إسحاق: ثنا عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا حضر العَشاء وحضرت العِشاء فابدؤوا بالعَشاء . وعن هاشم بن قاسم، عن أيوب بن عتبة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدؤوا بالعشاء وقال الطبراني: لا يروى عن سلمة إلّا بهذا الإسناد، تفرد به أيوب. وفي المصنف عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء وعن وكيع، عن مسعر، عن أبي عاصم، عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء . قال ابن المنذر: قال بظاهر هذا ابن عمر والثوري وأحمد وإسحاق، زاد القرطبي: أبا الدرداء وابن حبيب المالكي، وزعم الثوري أنَّ هذه الكراهة عند جمهور العلماء إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة، فإن خاف بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وحكى المتولي وجها أنه لا يصلي بحال، بل يأكل وإن خرج الوقت، وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، ولكن يستحب إعادتها ولا تجب. وقال ابن الجوزي: وهذا إنما ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام، وقد ظنّ قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق تعالى، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة ؛ وعن ابن المنذر: قال مالك: يبدأ بالصلاة إلّا أن يكون طعامًا خفيفًا. وقال ابن حزم: فرض على العبد البداءة بالأكل ولو خشي فوات الوقت، وزعم ابن حبان: أنه من الأعذار التي يباح فيها ترك حضور الجماعة، فإن قيل: قد روى أبو داود عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره قيل له: هذا حديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن ميمون الزعفراني ومعلى بن منصور وهما ضعيفان ، وقال ابن شاهين: كل منهما له معنى: إذا وجبت لا تؤخر، وإذا كان الوقت مبقى بدأ بالعشاء .

**المصدر**: الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374310

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
