---
title: 'حديث: 169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن ب… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374323'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374323'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 374323
book_id: 38
book_slug: 'b-38'
---
# حديث: 169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن ب… | الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## نص الحديث

> 169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو يعلم أحدكم ما له من أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها . هذا حديث إسناده صحيح على رسم البستي ، وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحيى التيمي ، ذكره ابن حبان البستي في كتاب الثقات ، وزعم الطحاوي : أن حديث أبي هريرة هذا متأخّر عن حديث أبي جهيم، قال: وأولى الأشياء بنا أن نظنه بالله تعالى الزيادة في الوعيد للعاصي المار بين المصلي لا التخفيف . وفي الباب: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن الذي يمر بين يدي المصلي عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب، يعني عن عبد الله بن عياش، عن أبي رزين الغافقي عنه . وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم: ثنا سليمان أظنه عن حميد بن هلال قال: قال عمر بن الخطاب: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته، ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس وفي المصنف عن عبد الحميد عامل عمر بن عبد العزيز، قال عليه السلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه، ولا يمر بين يديه وعن ابن مسعود: المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه، وكان إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول له: ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه . قسم بعض الفقهاء المرور بين يدي المصلي على أربع صور: الأول: أن يكون للمار مندوحة من أن يمر بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي كذلك فالإثم في هذا خاص بالمار. الثاني: يكون المصلي قد تعرض للمرور، والمار ليس له مندوحة عن المرور، فالإثم خاص في هذا بالمصلي. الثالث: أن يتعرض المصلي للمرور، ويكون للمار مندوحة فيأثمان. الرابع: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، وهذا كله إنّما يأثم مرتكبه مع العلم بالنهي لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو يعلم المار .

**المصدر**: الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام بشرح سنن ابن ماجه الإمام

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-38/h/374323

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
