بَاب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، ثَنَا الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ : اقْرَأْ قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ . قَوْلُهُ : ( لَا أَعْرِفَنَّ ) مِنَ الْمَعْرِفَةِ أَيْ لَا أَجِدَنَّ وَلَا أَعْلَمَنَّ وَهُوَ مِنْ قُبَيْلِ لَا أُلْفِيَنَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا قَوْلُهُ : ( مَا يُحَدَّثُ ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ وَيُحَدَّثُ مِنَ التَّحْدِيثِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَنْ يُحَدَّثَ فَيَقُولُ : أَيْ فِي رَدِّهِ اقْرَأْ قُرْآنًا عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ ، أَيْ يَقُولُ لِلرَّاوِي اقْرَأْ قُرْآنًا حَتَّى تَعْرِفَ بِهِ صِدْقَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كَذِبِهِ أَوْ عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ أَيِ اقْرَأهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ مُوَافِقًا لَهُ قُلْتُهُ وَنَكَّرَ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بَعْضُ آيَاتِهِ الَّذِي بِقِرَاءَتِهِ يَظْهَرُ الْأَمْرُ بِزَعْمِهِ . قَوْلُهُ : ( مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ ) وفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَنْ قِيلَ وَهُوَ بِمَعْنَى الْقَوْلِ ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ذَكَرَهُ رَدًّا عَلَى الْمُتَّكِئِ بِأَنَّ رَدَّ الْمُتَّكِئَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ قَوْلَهُ قَوْلٍ حَسَنٍ لَا يَصِحُّ لِلرَّدِّ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُتَّكِئُ ، أَوْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَّكِئِ ذَكَرَهُ افْتِخَارًا بِمَقَالِهِ وَإِعْجَابًا بِرَأْيِهِ ، وَأَنَّ مَقَالَهُ مِمَّا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا الْمَتْنُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ .