بَاب مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ . 39 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قال : ثَنَا وَكِيعٌ ، ح ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ . 40 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ . 41 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ .
باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب قَوْلُهُ : ( وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ) بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ يَرَى أَيْ مَنْ يَظُنُّ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ جَوَازَ فَتْحِ الْيَاءِ مِنْ يَرَى وَمَعْنَاهُ يَعْلَمُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى يَظُنُّ أَيْضًا ، فَقَدْ حُكِيَ رَأَى بِمَعْنَى ظَنَّ ، قُلْتُ : اعْتِبَارُ الظَّنِّ أَبْلَغُ وَأَشْمَلُ فَهُوَ أَوْلَى ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ إِلَّا بِرِوَايَةِ مَا يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَذِبًا ، وَأَمَّا مَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يَظُنُّهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَإِنْ ظَنَّهُ غَيْرُهُ كَذِبًا أَوْ عَلِمَهُ . قُلْتُ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ يَرْوِي وَهُوَ فِي شَكٍّ فِي كَوْنِهِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا ، وَكَذَا مَنْ يَرْوِي وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْأَمْرَيْنِ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ مَفْهُومًا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الظَّانِّ لَا يُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ فَلَا ؛ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : ( فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَشْهُورُ رِوَايَتُهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ أَيْ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ جُمْلَةِ الْوَاضِعِينَ الْحَدِيثَ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرِّوَايَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ كَوَضْعِهِ ، قَالُوا : هَذَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَضْعُهُ وَقَدْ جَاءَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الرَّاوِيَ لَهُ يُشَارِكُ الْوَاضِعَ فِي الْإِثْمِ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : فَهُوَ كَقَوْلِهِمُ : الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ ، وَالْجَدُّ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى تَرْجِيحِ التَّثْنِيَةِ بِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا فِي أَمْثَالِهِ فَهُوَ الْمُتَبَادَرُ إِلَى الْأَفْهَامِ .