بَاب فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ أَوْ أُصَيْحَابٍ لَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ . قَوْلُهُ : ( بِالْجِعْرَانَةِ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ أَوْ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَالْأَوَّلُ صَوَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ ، قَوْلُهُ : ( التِّبْرُ ) بِكَسْرِ التَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصَاغ ، قَوْلُهُ : ( وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى الْجِيمِ السَّاكِنَةِ قِيلَ : هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ : ( وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي ) فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَإِذَا لَمْ يَعْدِلْ يَتَّبِعُونَ فِيهِ فَمَنْ يَعْدِلُ ، قَوْلُهُ : ( إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ ) أَيْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ حَتَّى يَنْدَفِعَ شَرُّهُ بِقَتْلِهِ ، بَلْ مَعَ أَصْحَابٍ وَأَمْثَالٍ ، وَقَوْلُهُ أَوْ فِي أُصَيْحَابٍ بِالتَّصْغِيرِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا .