بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَيةِ التَّعَدِّي فِيهِ 421 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ النار . بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ قَوْلُهُ ( إِنَّ لِلْوُضُوءِ إِلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ إِلْقَاءِ الْوَسْوَسَةِ وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ الْوَاوِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا الْفِعْلِ ، وَيَحْتَمِلُ الْفَتْحَ عَلَى إِرَادَةِ الْمَاءِ ، وَهُوَ أَنْسَبُ بِآخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ ، وقَوْلُهُ : وَلَهَانُ بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ ، وَلِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَحَيَّرَ الشَّيْطَانُ لِإِلْقَاءِ النَّاسِ فِي التَّحَيُّرِ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ ، وَسْوَاسَ الْمَاءِ ، أَيْ وَسْوَاسٌ يُفْضِي إِلَى كَثْرَةِ إِرَاقَةِ الْمَاءِ حَالَةَ الْوُضُوءِ ، وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْوَسْوَاسِ التَّرَدُّدُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهُ بِلَا ظُهُورِ عَلَامَاتِ النَّجَاسَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الْبَوْلُ أَيْ وَسَاوِسُ الْبَوْلِ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمَاءِ ، وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ ، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/374936
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة