بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ ؛ فَقَالَ : مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ ؟ قَالَ : مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ . قَوْلُهُ : ( أَصَبْتَ السُّنَّةَ ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا قَالَ كَذَلِكَ ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَفْعِ الْحَدِيثِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّوْقِيتِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا بِقُوَّةِ صَرِيحِ الرَّفْعِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ صَرِيحُ الرَّفْعِ ، أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ عَنْ لُبْسِ الْخُفِّ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّوْقِيتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ