بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ . قَوْلُهُ : ( إِنَّمَا ذَلِكِ ) بِكَسْرِ الْكَافِ عَلَى خِطَابِ الْمَرْأَةِ ؛ أَيْ إِنَّمَا ذَلِكَ الدَّمُ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ السَّابِقَةِ ، وَقَوْلُهُ عِرْقٌ أَيْ دَمُ عِرْقٍ لَا دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ ، قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ دَمِ حَيْضٍ ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ كَالْمَعْذُورِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ .