بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا 640 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . بَاب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا قَوْلُهُ : ( بِنِصْفِ دِينَارٍ ) وَفِي الزَّوَائِدِ : الثَّانِيَةِ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - قِيلَ : التَّخْيِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقْسِمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ التَّرْدِيدِ جَاءَتْ عَلَى حَسَبِ الْإِتْيَانِ فِي أَوَّلِ الدَّمِ أَوْ آخِرِهِ ، نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِنَوْعِ اضْطِرَابٍ فِي التَّقْدِيرِ وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ لِلشَّافِعِيِّ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ ا هـ . قُلْتُ : قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَا تَضْعِيفٍ ؛ فَدَعْوَى الِاتِّفَاقِ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَهُوَ أَقْرَبُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/375228
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة