بَاب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا : انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي ، قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ : انْقُضِي رَأْسَكِ . بَاب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَوْلُهُ : ( قَالَ لَهَا ) أَيْ عِنْدَ إِحْرَامِ الْحَجِّ ( وَكَانَتْ حَائِضًا ) أَيْ بَاقِيَةً عَلَى حَيْضِهَا ، ( انْقُضِي شَعْرَكِ ) لِلتَّسْرِيحِ ، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ يُفْهَمُ حُكْمُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ بِالدَّلَالَةِ ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ إِدْرَاجِ صَاحِبِ الصَّحِيحِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ا هـ . قُلْتُ : لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنَ الزَّوَائِدِ بَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا .