بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَه . بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلُهُ : ( إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ) ؛ أَيْ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ ؛ فَيَأْتِي بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِحَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ؛ فَهُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ النَّظَرُ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ إِجَابَةَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ بِمِثْلِهِ يُعَدُّ اسْتِهْزَاءً ، وَهَذَا التَّخْصِيصُ قَدْ صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا ؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ مِمَّا يُؤَيِّدُهُ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ جَمِيعًا ، ثُمَّ طَرِيقُ الْقَوْلِ الْمَرْوِيِّ أَنْ يَقُولَ كُلَّ كَلِمَةٍ عَقِبَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْهَا لَا أَنْ يَقُولَ الْكُلَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْأَذَانِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْلُومٌ وَمَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي رَافِعٍ ، وَالْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .