بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ 924 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَوْلُهُ : ( لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَّا هَذَا الْمِقْدَارَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي لَا يَشْتَغِلُ بِالْأَوْرَادِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَلْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَوْرَادِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/375597
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة