بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ دَارِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا ، وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ . قَوْلُهُ : ( إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ) قِيلَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ كَبُرْتُ ، وَأَمَّا التَّخْفِيفُ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ فَلَا يُنَاسِبُ لِكَوْنِهِ مِنَ الْبَدَانَةِ بِمَعْنَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ صِفَتِهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي صِفَتِهِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ أَيْ ضَخْمٌ يَمْسِكُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ بَعْضًا فَهُوَ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ : فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ دَارِمًا قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ : مَجْهُولٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .