بَاب الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ يبَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَقَالَ : يَا شَبَثُ ، لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ . قَوْلُهُ : ( أَوْ يُحْدِثُ ) مِنْ أَحْدَثَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْصِيَةُ وَحَمْلُهُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ لَا يُنَاسِبُ . قَوْلُهُ : ( حَدَثَ سُوءٍ ) وَلَا السَّوْقُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ نَقَضَ الْوُضُوءَ بِالِاخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ .