بَاب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ؛ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ . بَاب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ قَوْلُهُ : ( عَلَى ثَوْبِهِ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ حِينَئِذٍ بَلِ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ ؛ فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ ، وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْ يَحْمِلُهُ عَلَى الثَّوْبِ الْمُنْفَصِلِ عَنِ الْبَدَنِ وَهُوَ تَأْوِيلٌ لَا تُسَاعِدُهُ الرِّوَايَاتُ وَلَا النَّظَرُ فِي الْوَاقِعِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ ؛ فَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ .