بَاب تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ ، وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بَاب تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ قَوْلُهُ : ( صَلَاةُ السَّفَرِ ) أَيْ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ أَوِ الصَّلَاةَ الْمُخْتَلِفَةَ حَضَرًا وَسَفَرًا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ أَوِ الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ فِي الْحَضَرِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ) أَيْ لَا يَنْبَغِي الزِّيَادَةُ فِيهَا فَصَارَتْ كَالتَّمَامِ ؛ فَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ظَاهِرٌ فِي الْقَصْرِ ؛ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ؟