بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ ، وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا . قَالَ : يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ . بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَوْلُهُ : ( أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ) كَأَنَّهُ فِي تَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ هِيَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَضَمِيرُ هِيَ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مَقُولُ الْقَوْلِ مُفْرَدًا .
قَوْلُهُ : ( وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ إِلَخْ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى التَّرْتِيبِ لَا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَاحِدٌ سِوَى الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يَرِدُ ، وَهَذَا خِلَافُ مَوْضُوعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ مَعًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَخُصُّ هَذِهِ الصُّورَةَ بِمَا إِذَا كَانَ الْخَوْفُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ عَدَمُ بَقَاءِ أَحَدٍ وَجَاهَ الْعَدُوِّ سَوَى الْإِمَامِ سَاعَةً ، وَلَا يُرْجَى خَوْفٌ لِذَلِكَ أَوْ لِأَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا رَآهُمْ فِي الصَّلَاةِ ذَاهِبِينَ آيِبِينَ لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ .