1376 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا . قَوْلُهُ : ( إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ جَمِيعُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ، وَالْمَعْنَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ وَيُؤَدِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ شَيْئًا مِنْهَا فِي الْبَيْتِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْفَرَائِضُ ، وَالْمَعْنَى إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ نَصِيبًا مِنْهُ فِي الْبَيْتِ يَجْعَلْ سُنَّتَهُ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ فِيهِ ، وَالنَّصِيبُ عَلَى الْأَوَّلِ خَبَرٌ وَعَلَى الثَّانِي مُتَعَلِّقٌ مِنْ صَلَاتِهِ أَيْ لِأَجْلِهَا وَفِي مُقَابَلَتِهَا ، وَفِي الزَّوَائِدِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ا هـ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376200
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة