بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولَ : قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ . قَوْلُهُ : ( مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ) لَعَلَّ هَذَا الْقَيْدَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا فِي نَيْلِ هَذَا الثَّوَابِ بَلْ ذَكَرَهُ لِمُجَرَّدِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الذَّهَابَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَيْسَ إِلَّا لِمَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنْهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَيُصَلِّيَ فِيهِ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ قُبَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَدِّ الرِّحَالِ إِذْ لَيْسَ ذَاكَ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، وَكَأَنَّهُ لِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ا هـ .