بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ آخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ ، كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيُّ وَالْمَضْبُوطُ الْمَرْوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ ، قِيلَ : هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَجْهُولٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا أَعْرِفُ لِابْنِ الْمُطَوَّسِ حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ الصِّيَامِ ، وَلَا أَدْرِي يَسْمَعُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا ، ( لَمْ يُجْزِهِ ) أَيْ لَمْ يَكْفِ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِبَقَاءِ إِثْمِ التَّعَمُّدِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ صَوْمِ يَوْمِ رَمَضَانَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .