بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ قَوْلُهُ : ( إِرْبَهُ ) أَكْثَرُهُمْ يَرْوِيهِ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ ، وَبَعْضُهُمْ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَاجَةِ ، وَالْعُضْوِ أَيِ الذَّكَرِ وَرُدَّ تَفْسِيرُهُ بِالْعُضْوِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ سُنَنِ الْأَدَبِ ، قِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَأْمَنُ الْإِنْزَالَ وَالْوَقَاعَ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ ؛ فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ عَدَمِ إِلْحَاقِ الْغَيْرِ بِهِ في ذَلِكَ ، وَمَنْ يُجِيزُهَا لِلْغَيْرِ يَجْعَلُ قَوْلَهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ غَيْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى ؛ فَإِنَّهُ أَمْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ وَيُبَاشِرُ وَيُقَبِّلُ ؛ فَكَيْفَ لَا يُبَاحُ لِغَيْرِهِ ؟ ا هـ .