بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا عَبْثَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ . بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ قَوْلُهُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَهِمٌ ؛ فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَاهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ ، ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهُوَ عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ الْعُمُومُ لَكِنِ الْعَادَةُ اقْتَضَتِ الْخُصُوصَ بِرَمَضَانَ ، قَوْلُهُ : ( فَلْيُطْعَمْ ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا لَكِنْ بِقَيْدِ أَنَّهُ أَوْصَى ، وَبِدُونِ الْوَصِيَّةِ لَا يَلْزَمُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا ؛ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ صِيَامُ نَذْرٍ يُصَامُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءُ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَسُفْيَانُ : لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .