حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
حاشية السندي على بن ماجه

بَاب مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . بَاب مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا قَوْلُهُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ ) عُمُومُهُ يَشْمَلُ الْأَصْلِيَّ وَالْمُسْتَفَادَ ؛ فَلَازِمُهُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا هـ . قُلْتُ : لَفْظُهُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَقَالَ : هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، كَثِيرُ الْغَلَطِ ، ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا ، وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَضُمُّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَادَ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرَيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث