بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عن سَعِيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَقيُّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : أَدِّ الْعُشْرَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي . بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ قَوْلُهُ : ( أَدِّ الْعُشْرَ ) أَيْ مِنْ عَسَلِهِ ، ( احْمِهَا ) أَيِ احْفَظْهَا حَتَّى لَا يَطْمَعَ فِيهِ أَحَدٌ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَبَا سَيَّارَةَ ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ ا هـ ، وَأَبُو سَيَّارَةَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ ، وَالْحَدِيثُ لَهُ شَاهِدَانِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .