---
title: 'حديث: 1829 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ… | حاشية السندي على بن ماجه'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376827'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376827'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 376827
book_id: 39
book_slug: 'b-39'
---
# حديث: 1829 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ… | حاشية السندي على بن ماجه

## نص الحديث

> 1829 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ؛ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا يعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ؛ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَوْلُهُ : ( صَاعًا مِنْ طَعَامِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إِلَخْ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أُرِيدَ بِهِ صَاعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ الطَّعَامَ وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ الْحِنْطَةَ وَغَيْرَهَا لُغَةً لَكِنِ اشْتُهِرَ فِي الْعُرْفِ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْحِنْطَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ الْمُقَابَلَةُ بِمَا بَعْدَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ مُجْمَلًا وَيَكُونَ مَا بَعْدَهُ بَيَانًا لَهُ كَأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهُ الصَّاعَ كَانَ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَأَقِطًا لَا حِنْطَةً ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ، وَكَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، بَلْ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْلُومُ عِنْدَهُمُ الْمَعْلُومَ فِيمَا بَيْنَهُمْ صَاعًا مِنَ الْحِنْطَةِ فَيَتْرُكُونَهُ إِلَى نِصْفِهِ بِكَلَامِ مُعَاوِيَةَ ، بَلْ لَا يَبْقَى لِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ : إِنَّ النِّصْفَ يَعْدِلُ الصَّاعَ حِينَئِذٍ وَجْهٌ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ نَصٌّ مِنْهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْبُرِّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفِهِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ حَدِيثٌ بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا احْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاسِ بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَرْوِيُّ فِي الصِّحَاحِ ، قَوْلُهُ : ( مِنْ أَقِطٍ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ اللَّبَنُ الْمُتَحَجِّرُ ، ( مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ ) أَيْ مِنْ حِنْطَةِ الشَّامِ ، ( إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا ) أَيْ تُسَاوِيهِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَوِ الْقِيمَةِ وَهِيَ مَدَارُ الْإِجْزَاءِ أَوِ الْمُرَادُ تُسَاوِيهِ فِي الْإِجْزَاءِ .

**المصدر**: حاشية السندي على بن ماجه

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376827

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
