بَاب النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ 1883 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . بَاب النَّهْيِ عَنْ الشِّغَارِ قَوْلُهُ : ( عَنِ الشِّغَارِ ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ) بَلْ يَجْعَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ صَدَاقَ زَوْجَتِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِمَا جَاءَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، نَعَمْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا وَعِنْدَنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا ، بَلْ يَلْزَمُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَبِهِ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِيهِ عَدَمُ الصَّدَاقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةِ الشِّغَارِ يُفِيدُ بُطْلَانَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ نِكَاحًا آخَرَ ؛ فَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَقْرَبُ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376904
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة