بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ . بَاب الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا فِي الْمَهْرِ شَيْئًا ، ( مَعْقِلُ ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَكَسْرِ قَافٍ ، ( فِي بِرُوعِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ، وَجُوِّزَ فَتْحُهَا ، قِيلَ : الْكَسْرُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالْفَتْحُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَشْهَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .