حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
حاشية السندي على بن ماجه

بَاب الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا . بَاب الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ) أَيْ إِذَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ هِيَ حَقُّهَا ، ثُمَّ يَجِبُ الْقَسْمُ ، وَفِي الْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ ، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْعَدْلِ الْوَاجِبِ بِالْكِتَابِ ؛ إِذِ الْعَدْلُ مَعْلُومٌ لُغَةً ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ ، فَيُؤْخَذُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ حَدِيثُ الْآحَادِ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْكِتَابِ الْعَدْلُ شَرْعًا لَا مُطْلَقُ التَّسْوِيَةِ لُغَةً ، ضَرُورَةُ أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي الْجِمَاعِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَكَذَا فِي طُولِ الثَّوْبِ وَقِصَرِهِ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا طَوِيلَةً وَالثَّانِيَةُ قَصِيرَةً وَغَيْرُ ذَلِكَ ، بَلْ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالثَّانِيَةُ أُمَّةً فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَكُلُّ ذَلِكَ عَدْلٌ شَرْعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيَةً لُغَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الْعَدْلُ شَرْعًا مِنْ بَيَانِ الشَّارِعِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث