بَاب لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ 1940 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْجلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . بَاب لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ قَوْلُهُ : ( الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ إِلَخْ ) ، أَوْ لِلشَّكِّ ، وَلَعَلَّ تَخْصِيصَ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ لِمُوَافَقَةِ السُّؤَالِ كَمَا يَقْتَضِيهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ ؛ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْمَفْهُومِ ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حِينَ كَانَ الْمُحَرَّمُ الْعَشْرُ أَوِ الْخَمْسُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْحُكْمِ بَعْدَ النَّسْخِ هُوَ الْإِطْلَاقَ الْمُوَافِقَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/376980
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة