بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا . بَاب تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَوْلُهُ : ( كَانَ عَاهِرًا ) أَيْ زَانِيًا ؛ فَإِنْ قُلْتَ : الْمُتَبَادَرُ مِنَ التَّزْوِيجِ هُوَ الْعَقْدُ دُونَ الْوَطْءِ ؛ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ زَانِيًا بِالْعَقْدِ وَإِنْ أُرِيدَ الْوَطْءُ مَجَازًا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ شَرْطًا لِلْوَطْءِ وَوَطْئِهِ لِهَذِهِ الزَّوْجَةِ ، وَظَاهِرٌ عَدَمُ جَوَازِ الْعَقْدِ أَصْلًا لَا كَوْنُهُ جَائِزًا مَوْقُوفًا ، وَفِي الزَّوَائِدِ : هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .