بَاب النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا . قَوْلُهُ : ( ثَلَاثًا ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، ( إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ) أَيْ إِذَا دَخَلَ بِهَا بِذَلِكَ الْعَقْدِ لِكَوْنِهِ زَنَى ، ( بِأَرْبَعَةٍ ) كَأَنَّهُ قَاسَ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَلَى ثُبُوتِهِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ الْأَبَّائِي ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : كَتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ يَكْذِبُ ، قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالْعِجْلِيُّ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .