بَاب الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا 1992 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ظَنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا قَوْلُهُ : ( أَمَرَهَا ) أَيْ عَائِشَةَ ، ( أَنْ تُدْخَلَ ) مِنَ الْإِدْخَالِ وَفِيهِ أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ بِالْمَرْأَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَظَاهِرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا لِذَلِكَ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377051
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة