حاشية السندي على بن ماجه
بَاب لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . بَاب لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ قَوْلُهُ : ( لَا يُحَرِّمِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمَزْنِي بِهَا تَحِلُّ إِذَا نَكَحَهَا ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ ضَعِيفٌ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .