بَاب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ؛ فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ؛ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ .
باب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ قَوْلُهُ : ( اسْتُحْلِفَ ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، ( وَجَازَ طَلَاقُهُ ) أَيْ نَفَذَ وَمَضَى أَيْ يَحْكُمُ بِهِ الْقَاضِي ، وَظَاهِرُهُ إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِدٍ لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : لَا عِبْرَةَ بِالْمَفْهُومِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .