بَاب كَرَاهَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ 2054 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا . بَاب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ قَوْلُهُ : ( فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ) فِي النِّهَايَةِ : كُنْهُ الْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ ، وَقِيلَ : وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ ، وَقِيلَ : غَايَتُهُ أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا . ( فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ ) قِيلَ : إِنَّهَا لَا تَجِدُ الرِّيحَ وَإِنْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَعَ مَنْ يَدْخُلُ أَوَّلًا ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377143
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة