2055 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . قَوْلُهُ : ( فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ) مَا زَائِدَةٌ ، وَالْبَأْسُ الشِّدَّةُ أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ حَالِ شِدَّةٍ مُلْجِئَةٍ إِلَيْهِ ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ فَحَرَامٌ مَا تَقَدَّمَ .
المصدر: حاشية السندي على بن ماجه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-39/h/377144
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة