بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ .
باب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا قَوْلُهُ : ( أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ) أَيْ أَخْلَاقَ الْكُفْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَعَدَمُ الْمُوَافَقَةِ مَعَ الزَّوْجِ ، وَشِدَّةُ الْعَدَاوَةِ فِي الْبَيْنِ قَدْ تَفْضِي إِلَى ذَلِكَ ؛ فَلِذَلِكَ أُرِيدُ الْخُلْعَ .