بَاب يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ بِهَا
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . قَوْلُهُ : ( كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ) الْمُرَادُ بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوفُ بِهِ ، فَقَوْلُهُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ، ( أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنَ الْيَمِينِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ ، ذَكَرَهُ تَقْرِيرًا لِصِدْقِهِ فِيمَا يَقُولُ ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِالْإِسْنَادَيْنِ ؛ فَفِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي الثَّانِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ لَكِنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَالثَّانِي عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : وَرِفَاعَةُ هَذَا لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ شَيْءٌ أَصْلًا .