بَاب النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ : فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا . بَاب النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى قَوْلُهُ : ( فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ) أَيْ بِالْآبَاءِ أَوْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ وَهِيَ وَأَبِي ، ( ذَاكِرًا ) مِنْ نَفْسِي ، ( وَلَا آثِرًا ) أَيْ رَاوِيًا عَنْ غَيْرِي بِأَنْ أَقُولَ : قَالَ فُلَانٌ : وَأَبِي ، أَيْ وَمَتَى مَا حَلَفْتُ بِهَا مَا أَجْرَيْتُ عَلَى لِسَانِي الْحَلِفَ بِهَا ؛ فَيُصْبِحُ التَّقْسِيمُ إِلَى الْقِسْمَيْنِ ، وَإِلَّا فَالرَّاوِي عَنِ الْغَيْرِ لَا يُسَمَّى حَالِفًا ا هـ .