بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ ؛ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ ؛ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ . قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدْرُ ) أَيْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ الْقَدْرُ أَيْ حُصُولُ مَا قُدِّرَ لَهُ ، فَقَوْلُهُ : ( مَا قُدِّرَ لَهُ ) بدُلُّ مِنَ الْقَدْرِ فَيَنْذِرُ لِذَلِكَ فَيَحْصُلُ الْمُقَدَّرُ لَهُ بَعْدَ النَّذْرِ ، ( فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ ) أَيْ بِالنَّذْرِ ، ( مِنَ الْبَخِيلِ ) الَّذِي يُنْذِرُ لِأَجْلِ حُصُولِ ذَلِكَ الْمُقَدَّرِ ، ( فَيُتَيَسَّرُ عَلَيْهِ ) أَيْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ مَا لَمْ يَسْهُلْ عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَوْلُهُ : ( أَنْفِقْ ) أَمْرٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ ، أُنْفِقْ صِيغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِنْفَاقِ مَجْزُومٌ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْأَمْرِ ، أَيْ فَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ لَأَنْفَقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .